منتدى معلمي الابتدائي في الجزائر

إلى أحبائي معلمي الابتدائي : جعل الله دخولكم آمنا و أبعد عنكم نظريات المسؤولين و خفف عنكم بالتقاعد المسبق و حفظ عقولكم من النسيان و أعينكم من العمى و أرجلكم من الدوالي ورؤوسكم من الشقيقة والسنتكم من التلعثم .
كما أرجو ومن كل قلبي أن تشاركونا و لو بكلمة وشكرا مقدما.
و أتمنى أن يشارك الجميع في حملة محاربة الغش و الغشاشين

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى معلمي الابتدائي في الجزائر

إلى أحبائي معلمي الابتدائي : جعل الله دخولكم آمنا و أبعد عنكم نظريات المسؤولين و خفف عنكم بالتقاعد المسبق و حفظ عقولكم من النسيان و أعينكم من العمى و أرجلكم من الدوالي ورؤوسكم من الشقيقة والسنتكم من التلعثم .
كما أرجو ومن كل قلبي أن تشاركونا و لو بكلمة وشكرا مقدما.
و أتمنى أن يشارك الجميع في حملة محاربة الغش و الغشاشين

منتدى معلمي الابتدائي في الجزائر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى معلمي الابتدائي في الجزائر

أرجو أن يكون نواة لتكوين نقابة خاصة بمعلمي الابتدائي

شكرا لكل من سجل في المنتدى لكن مازلت أرجو أن تشاركوني فيه بآرائكم ومقترحاتكم و انتقاداتكم ومواضيعكم ـ أنا أنتظر فلا تخيبوا ضني ـ
كلنا غزاويون ، لا حول و لاقوة إلا بالله، نصر قريب إن شاء الله
فلنبدأ حملة لا للغش و نتاعهد على محاربة الغش و الغشاشين

المواضيع الأخيرة

» س3 و س4 الجيل الثاني
القاانون الداخلي للخدمات الاجتماعية Emptyالثلاثاء 18 يوليو 2017, 21:42 من طرف Admin

» العطل مع السند القانوني
القاانون الداخلي للخدمات الاجتماعية Emptyالثلاثاء 16 مايو 2017, 15:30 من طرف Admin

» التدرجات السنوية لكل المستويات في الابتدائي
القاانون الداخلي للخدمات الاجتماعية Emptyالجمعة 16 سبتمبر 2016, 13:14 من طرف Admin

» مراجع للتحضير لمسابقة مدير مدرسة ابتدائية 2016
القاانون الداخلي للخدمات الاجتماعية Emptyالسبت 13 أغسطس 2016, 23:37 من طرف Admin

» مراجع للتحضير لمسابقة مفتش التربية والتعليم الابتدائي لغةعربية
القاانون الداخلي للخدمات الاجتماعية Emptyالخميس 28 يوليو 2016, 11:48 من طرف Admin

» حل المشكلات
القاانون الداخلي للخدمات الاجتماعية Emptyالأحد 08 مارس 2015, 20:17 من طرف Admin

» أخبار التربية ليوم28/12/1969
القاانون الداخلي للخدمات الاجتماعية Emptyالثلاثاء 28 أكتوبر 2014, 23:35 من طرف Admin

» أخبار التربية ليوم25/12/1969
القاانون الداخلي للخدمات الاجتماعية Emptyالسبت 25 أكتوبر 2014, 20:35 من طرف Admin

» أخبار التربية ليوم 15ـ 10 ـ 2014
القاانون الداخلي للخدمات الاجتماعية Emptyالأربعاء 15 أكتوبر 2014, 18:38 من طرف Admin


    القاانون الداخلي للخدمات الاجتماعية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 362
    نقاط : 5851
    تاريخ التسجيل : 18/06/2011

    القاانون الداخلي للخدمات الاجتماعية Empty القاانون الداخلي للخدمات الاجتماعية

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة 11 أبريل 2014, 14:20

    الباب الأول
    الفصل الأول : منحة الأيتام
    المادة الأولى:   تقدم هذه المنحة للأيتام من أبناء موظفي وأعوان و متقاعدي قطاع التربية الذين لم يتجاوز سنهم  الواحد والعشرين سنة (21 سنة)
    المادة 02: تبلغ قيمة هذه المنحة:
    أ - ثلاثة ألاف(3000.00دج) ليتيم الأبوين
    ب - ألفين(2000.00دج) لكل يتيم فقد أحد أبويه
    المادة 03:تدفع هذه المنحة مرة واحدة في السنة على النحو التالي:
    أ-خمسة عشر (15) يوما قبل كل عيد- الفطر و الأضحى- لكل الأيتام
    ب - بعد الدخول المدرسي المتمدرسين فقط
    المادة 04: تستمر اليتيمة في الاستفادة من المنحة إلى أن تتزوج
    المادة 05: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:            
      - استمارة    ص1
      - شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
      - شهادة عائلية لاثبات القرابة
      - شهادة وفاة المعني
      - شهادة الكفالة (يتيم الأبوين)
      - شهادة مدرسية للمتمدرسين ابتداء من ست سنوات (06)
      - صك بريدي مشطوب للكفيل
      - شهادة عدم الزواج (لليتيمة فوق 21 سنة)
       - شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة)
       - شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة
    المادة 06: يجدد الملف سنويا بتقديم:
       -استمارة       ص1
      - شهادتين عائليتين
      - شهادة مدرسية المتمدرسين ابتداء من ست سنوات (06)
      - شهادة عدم الزواج (لليتيمة فوق 21 سنة)
       - شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة)
       - شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة)
    المادة07:يسقط حق الاستفادة من هذه المنحة بعد انقضاء ثلاثة(03) أشهر من المناسبة
    الفصل الثاني : منحة الأرملة الغير عاملة
    المادة 08: تقدم منحة لغير العاملات من أرامل موظفي و أعوان و متقاعدي قطاع التربية
    المادة 09: تدفع هذه المنحة سنويا لكل أرملة غير عاملة وقيمتها عشرون ألف (20.000.00 دج)
    المادة 10:   للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي وتجديده سنويا
    - استمارة   ص 2
    - شهادة عائلية تحمل عبارة "غير مطلقة"
    - شهادة عمل للزوج المتوفى أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
    - شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء
    - شهادة  عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء
    - شهادة عدم تكرار الزواج                                                              
    - صك بريدي مشطوب للمستفيدة
    المادة11: تمنح مساعدة مالية لكل موظفي وأعوان و متقاعدي وأرامل قطاع التربية قاموا بختان أحد أبنائهم
    الفصل الثالث : منحة الختان
    المادة 12: تقدر هذه المساعدة بثلاثة الاف (3.000.00دج) لكل طفل
    المادة 13: للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي :
    - استمارة   ص 03
    - شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
    - شهادة عائلية أو كفالة صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي  
    - شهادة طبية أصلية تثبت عملية الختان
    - شهادة كشف الراتب لإثبات الكفالة للأبناء بالنسبة لثنائي القطاع
    - صك بريدي مشطوب للوكيل
    المادة 14:يسقط حق الاستفادة من هذه المساعدة بعد انقضاء ثلاثة (03)أشهر من تاريخ الختان
    الفصل الرابع : منحة الإعاقة
    المادة 15: تقدم منحة سنوية للمعاقين من أبناء وأزواج وأرامل موظفي وأعوان و متقاعدي  عمال التربية الذين بلغت نسبة إعاقتهم _80% فما فوق                        
    المادة 16: تقدر قيمة هذه المنحة بخمسة عشر الف  (15.000.00 دج)  سنويا
    المادة 17:للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
    - استمارة ص04
    - شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
    - شهادة عائلية أو كفالة صادرة من صندوق الضمان الاجتماعي
    - نسخة من بطاقة الإعاقة مصادق عليها مستخرجة من الحماية الاجتماعية
    - صك بريدي مشطوب للكفيل الشرعي
    الفصل الخامس : منحة أدوات الإعاقة
    المادة 18: يمكن للجنة الولائية التكفل بشراء أدوات الإعاقة المختلفة للموظفين والأعوان والمتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم وأرامل القطاع
    المادة 19:للاستفادة من هذه الأدوات يجب تقديم الملف التالي:
    - استمارة ص5
    - شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
    - تقرير طبي من طبيب مختص يحدد ما يجب شراؤه أو تجديده من أدوات الإعاقة
    - نسخة من بطاقة الإعاقة مصادق عليها
    - شهادة عائلية
    شهادة عدم التكفل من طرف الضمان الاجتماعي ( في حالة الشراء لا التجديد)
    المادة 20: الاستفادة من شراء  أدوات الإعاقة يكون مرة واحدة كل خمس(05) سنوات
    الفصل السادس : منحة التقاعد
    المادة 21: تقدم منحة التقاعد إلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد
    المادة 22:تقدر قيمة هذه المنحة بمئتين و خمسين ألف ( 250.000.00 دج)
    المادة 23:للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
    - استمارة ص06
    - شهادة توقيف الراتب
    - نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
    - نسخة من شهادة الإعلام على التقاعد مصادق عليها
    - صك بريدي مشطوب للمستفيد
    المادة 24: تقدم منحة التقاعدإلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد من عطلة طويلة المدى حسب سنوات العمل وتحسب المنحة كما يلي:
    250.000.00  X   عدد سنوات العمل
    32
    المادة 25 :للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
    - استمارة ص  06 أ
    - نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
    - نسخة من شهادة الإعلام على التقاعد مصادق عليها
    - صك بريدي مشطوب للمستفيد

    الفصل الخامس : منحة الوفاة
    المادة 26: تدفع منحة وفاة الموظف والعون والمتقاعد من عمال التربية وذويهم إثر وفاة :    العامل ، الزوج(ة) ، أحد الأبناء أو أحد الوالدين                                              
    المادة 27: يقدر مبلغ المنحة لكل حالة حسب الجدول التالي:
    نوع المنحة وفاة احد الوالدين وفاة الابن(ة) وفاة الزوج(ة) وفاة العامل(ة)
    قيمة المنحة 10.000.00دج 10.000.00دج 15.000.00دج 70.000.00دج
    الملف استمارة ص 7ب
    شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
    شهادة عائلية لتثبيت القرابة
    شهادة وفاة الوالد(ة)
    -         صك  بريدي مشطوب للمستفيد(ة) استمارة ص7ب
    شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
    شهادة ميلاد رقم 12 للمتوفى
    شهادة الوفاة
    -         صك  بريدي مشطوب للمستفيد(ة) استمارة ص7ب
    شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
    شهادة وفاة الزوج (ة)
    شهادة عائلية للعامل(ة)
    صك  بريدي مشطوب للمستفيد(ة)

    استمارة ص 7أ
    شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها للمتوفى
    شهادة وفاة العامل(ة)
    شهادة ميلاد رقم 12 أو رقم 14 للمتوفي
    نسخة من
    ب .ت الوطنية أو
    ر .س لمودع الملف          
            صك بريدي مشطوب للمتوفي
    ملاحظة: يستفيد الثنائي في القطاع في حالة وفاة أحد الأبناء من المنحة كل على حدى
    الباب الثاني

    الفصل الأول : العمليات الجراحية
    المادة 28: تتكفل اللجنة الولائية  بتسديد 60% من قيمة   العمليات الجراحية التي لا تتعدى مئتي  ألف (200.000.00دج) والتي   تجرى لموظفي وأعوان و متقاعدي قطاع التربية وأزواجهم وأبنائهم تحت الكفالة (القصر و المتمدرسين حتى 21 سنة و البنت الى أن تتزوج) وأرامل القطاع وأبنائهن في العيادات المتعاقد معها ولائيا  أو وطنيا
    المادة 29: تتكفل اللجنة الولائية بتقديم مساعدة  عن  فحوصات الأشعة والتحاليل التي لا يمكن إجراؤها داخل العيادات المتعاقد معها بنسبة 50% من التكلفة التي لا تقل عن :
    - بالنسبة للأشعة خمسة ألاف  دج (5000دج)
    - بالنسبة للتحاليل ألفين دج (2000 دج)
    المادة 30:  للحصول على هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي:
    1 العمليات الجراحية :
    -استمارة ص08 أ
    - شهادة عمل الموظف أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليه
    - تقرير  طبي يشخص المرض ويستدعي إجراء العملية الجراحية
    - فاتورة العملية بالمواصفات القانونية
    - شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء
    - شهادة  عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء
    - شهادة عائلية أو شهادة اكتساب الحقوق مستخرجة من الضمان الاجتماعي للأبناء المكفولين
    - صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة)
    2 التحاليل والأشعة :
    - استمارة ص 08 ب
    - شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
    - شهادة عائلية أو كفالة من صندوق الضمان الاجتماعي
    -  شهادة عدم الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء للزوج (ة)
    -  فاتورة بالمواصفات القانونية
    -صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة)
    المادة 31: تتكفل اللجنة الولائية بالنقل إلى العيادات التي تجرى فيها العمليات الجراحية إذا كانت المسافة أكثر من 100 كلم
    المادة 32:يحال على اللجنة الوطنية كل ملف عملية جراحية تفوق قيمتها مئتي ألف (200.000.00 دج).
    الفصل الثاني : الحمامات المعدنية
    المادة33: تتكفل اللجنة الوطنية بمتقاعدي وموظفي وأعوان قطاع التربية الذين هم في حاجة للعلاج بالحمامات المعدنية بالتنسيق مع اللجان الولائية وفق نسبة و مبلغ مساهمة المستفيد تحددهما اللجنة الوطنية.
    المادة34 : للاستفادة من الحمامات المعدنية يجب تقديم الملف التالي:
            - استمارة ص 09.
            - شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها.
            - استمارة طبية تحدد حاجة المعني للعلاج مؤشرة من طبيب مختص.
            - وصل المساهمة مؤشر من قبل محاسب اللجنة الولائية.

    الباب الثالث

    مساعدات الحوادث الكوارث
    المادة 35: تقدم مساعدة مالية للمتضررين من موظفي وأعوان و متقاعدي قطاع التربية و أرامل القطاع غير العاملات إثر حادث طارئ أو كارثة طبيعية.
    المادة 36:تقدر قيمة هذه المساعدة بــــخمسين ألف دينار( 50.000.00 دج)
    المادة 37: للحصول على هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي:
    - استمارة ص 10 أ
    - شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
    - شهادة عائلية لأرامل القطاع غير العاملات
    -  شهادة متضرر تقدم من المصالح المختصة
    - بطاقة تقنية من خبير لتقدير حجم الخسائر
    - محضر معاينة معد من قبل اللجنة
    - صك بريدي مشطوب للمتضرر(ة)
    مساعدات عن الحالات الاجتماعية و الصحية القاهرة
    المادة38 : تقدم مساعدة مالية لموظفي وأعوان و متقاعدي التربية و أزواجهم و أبنائهم و الأرامل غير العاملات الذين هم في حاجة ملحة للمساعدة تخضع لتقدير اللجنة الولائية.
    المادة39 : تقدر قيمة هذه المساعدة سنويا بـخمسين ألف (50.000.00 دج) كحد أقصى.
    المادة40 : للحصول على هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي:
    - استمارة ص 10ب
    - شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
    - شهادة عائلية لأرامل القطاع غير العاملات
    -  شهادات و وثائق تثبت الحاجة للمساعدة
    - صك بريدي مشطوب للمعني(ة)
    الباب الرابع

    سلفة الزواج:
    المادة41: تمنح هذه السلفة لموظفي وأعوان قطاع التربية.
    المادة42 : تقدر قيمة هذه السلفة بخمسين ألف أو مائة ألف (50.000,00 أو100.000.00 دج).
    المادة 43 : مبلغ الاقتطاع الشهري ألفين و خمس مائة دج أو خمسة ألاف دج (2500 دج أو 5000 دج) ولمدة عشرين (20) شهرا.
    المادة 44: للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي:
    - استمارة ص11.
    - شهادة عمل.
    - عقد الزواج.
    - عقد السلفة يسلم من طرف اللجنة الولائية.
    - وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية.
    - صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).
    المادة 45: يستفيد المعني من هذه السلفة مرة واحدة خلال  المسار المهني.
    المادة 46 : يسقط حق الاستفادة من هذه السلفة بعد انقضاء ستة (06) أشهر من تاريخ عقد القران.

    السلفة الاستثنائية
    المادة 47 : تمنح هذه السلفة لموظفي وأعوان قطاع التربية حسب الحاجة.
    المادة 48 : تقدر قيمة هذه السلفة بمائة و خمسين ألف ( 150.000.00 دج) كحد أقصى
    المادة 49 : مبلغ الاقتطاع الشهري كما هو مبين في الجدول أدناه:
    المدة مبلغ الاقتطاع الشهري مبلغ السلفة المستفيد
    تسدد هذه المبالغ في مدة زمنية قدرها 30 شهرا 5.000.00 دج 150.000000 دج الموظف  ـ العون
    المادة 50: للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي:
    - استمارة ص12(جـ)
    - شهادة عمل حديثة
    - كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية للأعوان
    - كشف الراتب لشهر قبل إيداع الملف على الأقل
    - شهادة الإعفاء من الديون اتجاه اللجنة.
    - عقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية.
    - وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الولائية..
    - وثيقة تثبت أن المعني بحاجة  لهذا القرض.
    - صك بريدي مشطوب للمستفيد (ة) .
    المادة 51: يستفيد المعني من هذه السلفة مرة واحدة كل  عشرة سنوات (10)من تاريخ تسديد القرض
    سلفة السكن:
    المادة 52:  تمنح هذه السلفة لموظفي وأعوان قطاع التربية
    المادة 53: يحدد مبلغ سلفة بناء أو شراء سكن كما هو مبين في الجدول أدناه:
    المستفيد مبلغ السلفة مبلغ الاقتطاع الشهري المدة
    الموظف
    العون 200.000.00 دج 4000.00 دج تسدد هذه المبالغ في مدة زمنية قدرها 50 شهرا
    300.000.00 دج 6000.00 دج
    400.000.00 دج 8000.00 دج
    500.000.00 دج 10.000.00 دج

    المادة 54: شروط الاستفادة:
    - أن لا يكون في عطلة طويلة المدى
    - أن لا يكون مدينا لدى لجنة الخدمات الاجتماعية
    - أن لا تكون مدة الإحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد القرض
    - أن تقتصر الاستفادة على أحد الزوجين العاملين في القطاع.
    المادة 55:  للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي:
    - استمارة ص12( أ ) شراء سكن
    - استمارة ص12 (ب) بناء سكن
    - شهادة عمل حديثة
    - كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية للأعوان
    - كشف الراتب لشهر قبل إيداع الملف على الأقل
    - شهادة الإعفاء من الديون اتجاه اللجنة.
    - عقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية.
    -وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الولائية.
    - رخصة بناء سارية المفعول عند تاريخ إيداع الملف.
    - وثيقة تثبت أن المعني قد شرع فعلا في عملية الشراء.
    - صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة).
    المادة 56: تدرس ملفات الاستفادة من سلفة السكن حسب سلم التنقيط التالي:
    - الأقدمية في القطاع........................... نقطة(01) عن كل سنة
    - عدد الأطفال ................................... نقطة(01) عن كل طفل
    - ثنائي في القطاع..................................ثلاث نقاط (03)
    - أقدمية الملف ................................. نقطة(01) عن كل سنة
    المادة 57:  - لا يمكن الاستفادة من سلفة البناء و الشراء  إلا مرة واحدة في المسار المهني.
    سلفة شراء السيارات:
    المادة 58: تساهم اللجنة الوطنية  في شراء سيارات لموظفي وأعوان قطاع التربية بسلفه حسب نوعية السيارة و الحصص المخصصة لكل ولاية على أن لا تتعدى قيمتها خمس مائة ألف (500.000.00 دج).
    المادة 59: شروط الاستفادة:
    - أن لا يكون في عطلة طويلة المدى.
    - أن لا يكون مدينا لدى لجنة الخدمات الاجتماعية .
    - أن لا تكون مدة الإحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد القرض.
    - أن تقتصر الاستفادة على أحد الزوجين العاملين في القطاع.
    المادة 60: للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي:
    - استمارة ص13
    - شهادة عمل حديثة
    - كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية للأعوان
    - كشف الراتب لشهر قبل إيداع الملف على الأقل
    - شهادة الإعفاء من الديون اتجاه اللجنة.
    - عقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية.
    -وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الولائية..
    - صك بريدي مشطوب للمستفيد.
    المادة 61: تدرس ملفات الاستفادة من سلفة السيارة حسب سلم التنقيط التالي:
    - الأقدمية في القطاع........................... نقطة(01) عن كل سنة
    - عدد الأطفال ................................... نقطة(01) عن كل طفل
    - ثنائي في القطاع..................................ثلاث نقاط (03)
    - أقدمية الملف ................................. نقطة(01) عن كل سنة
    المادة 62:  - لا يمكن الاستفادة من سلفة السيارة  إلا مرة واحدة في المسار المهني
    الباب الخامس

    النشاط الثقافـــــــــــي:
    المادة 63: تتولى اللجان الولائية تكريم الأوائل من أبناء عمال قطاع التربية في الامتحانات الرسمية
    المادة 64: تشجيع البحوث التربوية بناءا على مسابقات ولائية أو وطنية .
    المادة 65: تسعى اللجان الولائية لإنشاء دور الأمومة و الحضانة لأبناء عمال التربية
    المادة 66: يحدد القانون الأساسي لمدارس الحضانة كيفية تسييرها و تنظيمها .

    المادة 67: يمكن للجان الولائية إنشاء مدرسة تحضيرية لأبناء عمال التربية.
    المادة 68: تخضع المدارس التحضيرية للرقابة التربوية البيداغوجية من قبل مصالح وزارة التربية الوطنية.
    النشاط السيـــــــــــاحي:
    المادة 69: تنظم اللجان الولائية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية رحلات داخلية قصد الترفيه خلال العطل الأسبوعية و العطل المدرسية لفائدة عمال قطاع التربية الوطنية و عائلاتهم.
    المادة 70: تنظم اللجنة الوطنية رحلات خارجية تحدد شروطها لاحقا
    المخيمات الصيفية:
    المادة 71: تنظم اللجان الولائية بالتنسيق  مع اللجنة الوطنية مراكز اصطياف لفائدة عائلات عمال قطاع التربية وأبنائهم.
    المادة 72:تساهم اللجان الولائية بمبلغ قدره خمسة عشر الف (15.000.00دج) عن كل عائلة مستفيدة .
    أداء مناسك الحج:
    المادة 73: تمنح اللجنة الولائية مساعدة مالية تقدر بـ50 % من مبلغ تذكرة السفر الخاصة بمناسك الحج مرة واحدة(01)في العمر لكل موظف(ة) أو عون أو متقاعد(ة)تقدم له بعد العودة من البقاع المقدسة.
    المادة 74: للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي:
    - استمارة ص15
    - شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
    - نسخة من جواز السفر الدولي مؤشر عليه الدخول والخروج مصادق عليها
    - تذكرة السفر
    - صك بريدي مشطوب للمعني(ة)
    أداء مناسك العمرة:
    المادة 75: تنظم اللجنة الوطنية عملية العمرة عن طريق عملية القرعة.
    المادة 76: تحدد اللجنة الوطنية في تعليمة كل سنة مساهمتها المالية وكيفية المشاركة في العمرة مع حصة كل ولاية.
    المادة 77 : تمنح هذه المساعدة لموظفي وأعوان و متقاعدي عمال التربية .
    المادة 78: لا يمكن الاستفادة من العمرة إلا مرة واحدة في الحياة.
    المادة 79: لا يمكن التنازل عنها لشخص آخر.
    النشـــاط الريــــــاضـي:
    المادة 80 : تنظم اللجان الولائية دورات رياضية لفائدة عمال التربية وأبنائهم لإحياء المناسبات الدينية و الأعياد الوطنية.
    المادة 81: تتكفل اللجنة الوطنية بالدورات الرياضية الوطنية لفائدة عمال التربية.
    المادة 82: يحدد لاحقا طريقة تنظيم و تمويل الدورات المذكورة في المادة 80 و81 أعلاه.

    [center]الباب السادس[/center]
    التعــــــــاونيات الإستهلاكية
    المادة 83:  يمكن للجنة الولائية إنشاء نوادي أو تعاونيات استهلاكية وتسييرهما وفق القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها.
    المادة 84: التنظيم العام للتعاونيات الاستهلاكية يحدد كما يلي:
    -إعداد قانون أساسي نموذجي للتعاونيات الاستهلاكية والنوادي عبر الوطن.
    يمكن إنشاء نوادي أو تعاونيات على مستوى كل ولاية وتنشئ فروع لها عبر الدوائر.
    هوامش الربح للتعاونيات الاستهلاكية والنوادي تخضع  للقوانين والتنظيمات  المعمول بها
    يرصد للتعاونيات الاستهلاكية والنوادي مبالغ مالية وفقا لنوعية النشاط.
    المادة 85:  لا يمكن للتعاونيات الاستهلاكية الخروج عن إطارها في بيع المواد الأساسية وهي:                                    
    المواد الغذائية العامة - الألبسة - التأثيث - مواد الصيانة - الأدوات المدرسية - الأدوات  
    الكهرومنزلية - أجهزة الإعلام الآلي - الأجهزة الإلكترونية - و بصفة عامة المواد
    الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب.

    الباب السابع

    الإستثمار و المشاريع المستقبلية:
    المادة 86: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الاستثمار في المجالات الحيوية التالية:
    بناء مستشفيات وإنشاء مراكز صحية واجتماعية قصد تقريب الخدمات الصحية للموظف.
    شراء قطع أرضية قصد إنشاء أو بناء مركز اصطياف.
    إنشاء وكالة سياحية للأسفار قصد إقامة رحلات داخلية وخارجية لعمال القطاع .
    إنشاء أو بناء مركبات الاستجمام.
    إنشاء وكالات النقل والتأمين بمختلف أنواعه.
    إيداع الأموال في البنوك العمومية  من طرف اللجنة الوطنية في إطار الاستثمار في العقار.
    [b]الباب الثامن: أحكام عامة[b]
    المادة 87 : تعد هذه الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تنظيما ومرجعية لإعداد ميزانية اللجنة الوطنية واللجان الولائية .
    المادة 88:لا يسمح للجان الولائية وهياكل التسيير الخروج عنها إلا بعد الموافقة الكتابية للجنة الوطنية.
    المادة 89: كل مخالفة لأحكام هذه الضوابط تعرض أصحابها للمتابعة القانونية.
    المادة 90: تعديل هذه الضوابط من اختصاص الجمعية العامة و من طرف اللجنة الوطنية  بناء على اقتراح اللجان الولائية.
    المادة 91:  يسري مفعول  هذه الضوابط المعدلة للخدمات العامة ابتداء من 01 / 01 / 2013

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 01 يوليو 2024, 22:43